الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز الخلع بين الزوجين دون حضور السلطان؟
الخلع دون السلطان جائز، نُقل ذلك عن النعمان ومحمد بن الحسن
جائزالخلع دون السلطان جائز
جائزالخلع دون السلطان جائز
جائزالخلع دون السلطان جائز
جائز[ذكر الخلع دون السلطان] اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته دون السلطان. فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﵄، وأنهما أجازا ذلك، وبه قال شريح، والزهري، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق (٥)، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، والنعمان (٦)، ومحمد بن الحسن. (١) "المبسوط" (٦/ ٢٢٦ - باب الخلع).(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٨ - ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣١٥).(٣) "المدونة" (٥/ ٣٤٣ - ما جاء في المدخول بها).(٤) "الأم" (٥/ ٢٠ - ما تحل به الفدية).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٨، ١٣٤٣).(٦) "المبسوط" (٦/ ٢٠٢ - باب الخلع). قال أبو بكر: وكذلك نقول. وكان الحس
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٢٧٠
فَقَالَ رَبِيعَةُ: لَا يَبْعَثُ الْحَكَمَيْنِ إلَّا السُّلْطَانُ، فَكَيْفَ يُجَازُ بِحُكْمِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَسْخُوطِ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إنْ أَرَادَا بَعْدَ أَنْ يَبْعَثَ الْحَكَمَيْنِ الْخُلْعَ فَتَقَاضَيَا عَلَيْهِ دُونَ الْحَكَمَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ رَبِيعَةُ وَقَدْ بَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَحْكُمَانِ بَيْنَ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ قَدْ تَفَاقَمَ الَّذِي بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا اقْتَرَبَا مِنْ مَسْكَنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إذَا رَائِحَةُ طِيبٍ وَهُدُوءٌ مِنْ الصَّوْتِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: ارْجِعْ بِنَّا فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَا قَدْ اصْطَلَحَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفَلَا تَمْضِي فَتَنْظُر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٣٢٣
فَإِنَّ هَذَا يُسَمَّى خُلْعًا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْخَلِعُ مِنْ لِبَاسِ زَوْجِهَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} وَيُسَمَّى افْتِدَاءً؛ لِأَنَّهَا تَفْتَدِي نَفْسَهَا بِمَالٍ تَبْذُلُهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [فَصْلٌ لَا يُفْتَقَرُ الْخُلْع إلَى حَاكِمٍ] (٥٧٤٧) فَصْلٌ: وَلَا يُفْتَقَرُ الْخُلْعُ إلَى حَاكِمٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: يَجُوزُ الْخُلْعُ دُونَ السُّلْطَانِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.