الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للحكمين المبعوثين عند الشقاق بين الزوجين أن يفرقا بينهما دون إذن الزوج؟
لم تذكره المصادر
تفريق الحكمين بين الزوجين عند الشقاق يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع، احتج مالك بحديث علي رضي الله عنه في الحكمين.
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الحكمين] قال الله - جل من قائل -: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ (١). قال بعض أهل العلم في قوله: ﴿وإن خفتم﴾: أيقنتم. وفي قوله: ﴿شقاق بينهما﴾ روي عن ابن عباس أنه قال: مفاسد بينهما، وقال غيره: تباعد ما بينهما. ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ الآية. اختلف أهل العلم في الإمام يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. فقالت طائفة: الأمر إلى الحكمين إن رأيا أن يجمعا جمعا، وإن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا. ثبت عن ابن أبي طالب ﵁ أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا، ثم دعا الحكمين فقال: هل تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله - جل وعز - لي وعلي، فقال الزوج: أما الفرقة ف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٥٤٦
فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ زَجَرَهُ بِوَعْظٍ فَقَطْ وَلَا يَأْمُرْهَا فِيهِمَا بِهَجْرِهِ وَيَزْجُرُهَا أَيْضًا إنْ ثَبَتَ ضَرَرُهَا بِوَعْظٍ فَضَرْبٍ. ابْنُ عَرَفَةَ وَشِقَاقُ الزَّوْجَيْنِ إنْ ثَبَتَ فِيهِ ظُلْمُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ حَكَمَ الْقَاضِي بِدَرْءِ ظُلْمِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ظُلْمُ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ اضْطِرَابٌ. ابْنُ سَهْلٍ أَفْتَى ابْنُ لُبَابَةَ وَابْنُ الْوَلِيدِ قَاضِيًا اشْتَكَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ ضَرَرَ زَوْجِهَا وَوَكَّلَتْ عَلَى مُطَالَبَتِهِ وَعَاوَدَتْ الشَّكْوَى بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ إلَيْهِمَا وَقَالَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بَعْدَ تَلَوُّمٍ وَاسْتِقْصَاءِ نَظَرٍ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.