فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق المكاتب عن رقبة واجبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجزئ عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة يجزئ إن لم يؤدّ شيئًا، ولا يجزئ إن أدّى، قول أصحاب الرأي: إن أدّى شيئًا من كتابته لم يجز، وإن لم يؤدّ شيئًا جاز.

بالتفصيل
المالكية

عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة لا يجزئ

لا يجزئ
الشافعية

عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة لا يجزئ

لا يجزئ
الحنابلة

عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة يجزئ إن لم يؤدّ شيئًا، ولا يعجب إن أدّى الثلث فأكثر، قول أحمد: إن أدّى الثلث أو النصف أو الثلثين فلا يعجبنا، وإن لم يؤدّ شيئًا فنعم.

بالتفصيل

نص المسألة

[ذكر عتق المكاتب] اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن ربيعة، والثوري. وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدى شيئا لم يجز وإن لم يكن أدى شيئا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال ابن لهيعة، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث: قاله أحمد (٤)، وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث (١) "المدونة" (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٢) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٦). النصف، الثلثين (١) فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم. وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.