Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق المكاتب عن رقبة واجبة

In 1 comparative book4 schools

هل يجزئ عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة يجزئ إن لم يؤدّ شيئًا، ولا يجزئ إن أدّى، قول أصحاب الرأي: إن أدّى شيئًا من كتابته لم يجز، وإن لم يؤدّ شيئًا جاز.

بالتفصيل
Maliki

عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة لا يجزئ

لا يجزئ
Shafi'i

عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة لا يجزئ

لا يجزئ
Hanbali

عتق المكاتب عن الرقبة الواجبة يجزئ إن لم يؤدّ شيئًا، ولا يعجب إن أدّى الثلث فأكثر، قول أحمد: إن أدّى الثلث أو النصف أو الثلثين فلا يعجبنا، وإن لم يؤدّ شيئًا فنعم.

بالتفصيل

The texts

[ذكر عتق المكاتب] اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن ربيعة، والثوري. وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدى شيئا لم يجز وإن لم يكن أدى شيئا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال ابن لهيعة، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث: قاله أحمد (٤)، وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث (١) "المدونة" (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٢) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٦). النصف، الثلثين (١) فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم. وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 408

From the schools’ own books

Hanafi

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.