فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الزوج زوجته فتردّ بالزنا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم الزوج يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قذف الزوج زوجته فقالت: زنيت بك لا حدّ بينهما ولا لعان، استحسانًا، والقياس أن يلاعنها

لا حدّ ولا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قذف الزوج زوجته فقالت: زنيت بك تُسأل؛ إن أرادت إصابته بالنكاح فلا شيء عليها ويلتعن أو يُحدّ، وإن أرادت الزنا قبل النكاح فهي قاذفة له وعليها الحد ولا لعان

يُفصَّل بنيتها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك ويطلبان معا. فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت ولا شيء عليها، وعليه أن يلتعن أو يحد، وإن [قالت] (١): زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له، وعليه الحد ولا حد عليه، لأنها مقرة بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): ليس بينهما حد ولا لعان، قال: وهو استحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قبل أن هذا ليس بتصديق له، لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا خطأ، لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفته، فإن كان قولها تصديقا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك، أو يكون تصديقها فيكون يلزمهما جميعا الحد. فأما إبطال الحد واللعان فهذا خطأ. وكان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حدّ ولا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُفصَّل بنيتها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.