ما الحكم إذا شهد الزوج وثلاثة معه على امرأته بالزنا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الزوج وثلاثة معه إذا شهدوا على امرأته بالزنايقام الحد على المرأة
حد المرأة
المالكية
الزوج وثلاثة معه إذا شهدوا على امرأته بالزنايلاعن الزوج ويجلد الثلاثة
لعان وجلد الثلاثة
الشافعية
الزوج وثلاثة معه إذا شهدوا على امرأته بالزنايلاعن الزوج ويجلد الثلاثة
لعان وجلد الثلاثة
الحنابلة
الزوج وثلاثة معه إذا شهدوا على امرأته بالزنايلاعن الزوج ويجلد الثلاثة
لعان وجلد الثلاثة
نص المسألة
[ذكر الشهادة في اللعان] اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا. فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس. ٧٧٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٣)، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (٤). قال أبو [الزناد] (٥): فهذا رأي أهل بلدنا. وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٦)، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٨ - باب اللعان).(٣) "السنن" (١٥٨٢).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١ - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوج
وإن شهد ثلاثة، وزوج المرأة، حد الثلاثة؛ لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا، لإقراره على نفسه بعداوتها، لجنايتها عليه، بإفساد فراشه، وإلحاق العار به، وعلى الزوج الحد، إلا أن يسقطه عنه بلعانه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.