فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الزوج وإتيانه بأربعة متفرقين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الحكم إذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بأربعة شهداء متفرقين شهد كل واحد على حدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوج القاذف إذا جاء بأربعة شهداء متفرقين عليه اللعان ويحد كل واحد من الشهود

لعان وحد الشهود
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الزوج القاذف إذا جاء بأربعة شهداء متفرقين يسقط عنه الحد وتحد المرأة

يسقط الحد عنه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادة في اللعان] اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا. فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس. ٧٧٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٣)، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (٤). قال أبو [الزناد] (٥): فهذا رأي أهل بلدنا. وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٦)، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٨ - باب اللعان).(٣) "السنن" (١٥٨٢).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١ - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوج

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لعان وحد الشهود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يسقط الحد عنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.