الحنفية
سكنى ونفقةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب للمرأة الملاعَنة النفقة والسكنى على زوجها الملاعِن؟
المرأة الملاعَنة لها السكنى والنفقة، إذا لاعنها بغير ولد
سكنى ونفقةالمرأة الملاعَنة لها السكنى دون النفقة
سكنى فقطالمرأة الملاعَنة لها السكنى دون النفقة
سكنى فقطالمرأة الملاعَنة لا سكنى لها ولا نفقة، هذا قياس قول أحمد، وحكى الأثرم عنه أنه أشد من المطلقة ثلاثًا
لا سكنى ولا نفقة[ذكر النفقة للملاعنة] اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى: فقالت طائفة. لا سكنى لها، ولا نفقة. هكذا قال أبو ثور. وهو قياس قول أحمد، وإسحاق. بل قد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشد من المطلقة ثلاثا أي لا نفقة، ولا سكنى. وهذا قول أبي عبيد. وكذلك نقول للحديث الذي. ٧٧٨٢ - حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قضى أن لا بيت لها ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها (١). وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى، وليس لها نفقة هذا قول الزهري، ومالك (٢)، والشافعي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، والنفقة. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤): إذا لاعنها بغير ولد. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.