فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة أم الولد الحامل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب النفقة لأم الولد الحامل إذا مات عنها سيدها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفقة أم الولد الحامل بعد موت سيدها لا نفقة لها وإن كانت حاملا، نُسب هذا القول إلى مالك، وكذلك إلى أهل العراق عن أبي عبيد.

لا نفقة
الشافعية

نفقة أم الولد الحامل بعد موت سيدها لا نفقة لها وإن كانت حاملا، نُسب هذا القول إلى الشافعي مع مالك.

لا نفقة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أم الولد الحامل] كان الحسن البصري يقول (٣): في أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل، قال: إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا فنفقتها من جميع المال. وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة. وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملا. وهذا قول مالك (٤) والشافعي. وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة. وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال. (١) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل).(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٥ - نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٣٩٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٦ - باب ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها).(٤) "المدونة" (٢/ ٥٣ - سكنى الأمة وأم الولد).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا نفقة

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٥

تُحْبَسُ لَهُ فَعَلَيْهِ سُكْنَاهَا إذَا كَانَ مِنْ الْعَدَدِ وَالِاسْتِبْرَاءِ وَالرِّيبَةِ، وَلَيْسَ شِبْهُ السُّكْنَى النَّفَقَةَ؛ لِأَنَّ الْمَبْتُوتَةَ وَالْمُصَالَحَةَ لَهُمَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا، فَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَيَكُونُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

الشافعية

لا نفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.