فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة من طُلقت في كل قرء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تعتد المرأة المدخول بها التي طلقها زوجها في كل قرء تطليقة من الطلاق الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة المدخول بها المطلقة في كل قرء تطليقة تُحتسب من الطلاق الأول، ذكره عن أصحاب الرأي

من الأول
المالكية

عدة المدخول بها المطلقة في كل قرء تطليقة تُحتسب من الطلاق الأول، ذكره عن مالك بن أنس

من الأول
الشافعية

عدة المدخول بها المطلقة في كل قرء تطليقة تُحتسب من الطلاق الأول، ذكره عن الشافعي

من الأول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته المدخول بها في كل قرء تطليقة. فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول. كذلك قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبو قلابة، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢). وحكي عن خلاس بن عمرو (٣) أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. وبالقول الأول أقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.