الحنفية
من الأوللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تعتد المرأة المدخول بها التي طلقها زوجها في كل قرء تطليقة من الطلاق الأول؟
عدة المدخول بها المطلقة في كل قرء تطليقة تُحتسب من الطلاق الأول، ذكره عن أصحاب الرأي
من الأولعدة المدخول بها المطلقة في كل قرء تطليقة تُحتسب من الطلاق الأول، ذكره عن مالك بن أنس
من الأولعدة المدخول بها المطلقة في كل قرء تطليقة تُحتسب من الطلاق الأول، ذكره عن الشافعي
من الأوللم تذكره المصادر
[ذكر المرأة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته المدخول بها في كل قرء تطليقة. فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول. كذلك قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبو قلابة، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢). وحكي عن خلاس بن عمرو (٣) أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. وبالقول الأول أقول.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.