فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ابتداء عدة المطلقة المراجَعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من أي طلاق تبدأ عدة المرأة إذا طلقها زوجها ثم راجعها ثم طلقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ابتداء عدة المرأة المطلقة ثم المراجَعة ثم المطلقة تعتد من الطلاق الآخر، ذُكر عن أصحاب الرأي أنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر

من الطلاق الآخر
المالكية

ابتداء عدة المرأة المطلقة ثم المراجَعة ثم المطلقة تعتد من الطلاق الآخر، تستقبل عدة جديدة من يوم الطلاق الآخر

من الطلاق الآخر
الشافعية

ابتداء عدة المرأة المطلقة ثم المراجَعة ثم المطلقة فيه قولان: من الطلاق الآخر، أو من الطلاق الأول، مال المزني إلى القول الأول، وهو العدة المستقبلة من الطلاق الآخر

قولان
الحنابلة

ابتداء عدة المرأة المطلقة ثم المراجَعة ثم المطلقة تعتد من الطلاق الآخر، ذُكر أحمد فيمن قال تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر

من الطلاق الآخر

نص المسألة

[ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق] قال الله - جل من قائل -: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ (٤). وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية، فقال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، فنهاهم الله ﵎ عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن مجاهد، ومسروق، والضحاك، والشعبي، وقتادة (٥). (١) "الأم" (٥/ ٣٥٠ - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها).(٢) "المبسوط" (٦/ ١٢١ - باب من الطلاق).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٤٢).(٤) البقرة: ٢٣١.(٥) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٩٧)، و "الدر المنثور" (١/ ٦٨١). واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارا، أو غير ضرار، ومتى تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الطلاق الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من الطلاق الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من الطلاق الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.