الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للزوج وطء زوجته بعد موت ولدها من غيره حتى تستبرئ رحمها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وطء الرجل زوجته بعد موت ولدها من غيره قبل استبراء رحمها لا يقربها حتى يستبرئ رحمها، يعزلها حتى تحيض حيضة أو يتبين ما في بطنها، وهو قول أحمد.
لا يجوز قبل الاستبراء[ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره] روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة (١). ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدي للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها. وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير. وبه قال كل من لقيته من أهل العلم (٢)، وهو قول أحمد (٣)، وإسحاق، وأبي عبيد. وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة. قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.