فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المطلقة النفساء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تعتد المطلقة وهي نفساء بدم نفاسها من القروء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المطلقة النفساء] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن مذهبه أن الأقراء: الأطهار، ومن يقول إن الأقراء: الحيض، أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم نفاسها حتى تستأنف ثلاثة قروء (١). روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وعطاء، والزهري. وبه قال أبو عبيد، وهذا قول أصحاب الحجاز، والعراق جميعا لا اختلاف بينهم فيه أعلمه، قال: لأن النفاس من القروء ولا يلزمه اسمها.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.