فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة العشر في عدة الوفاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل العشر في عدة الوفاة تشمل الليالي والأيام معًا أم الليالي فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العشر في عدة الوفاة على الليل والنهار معًا

الليل والنهار
الشافعية

العشر في عدة الوفاة على الليل والنهار معًا

الليل والنهار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر] قال الله - جل من قائل - ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١). فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) (٢) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟ وكان مالك يقول (٣): على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي (٤). وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به. قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الليل والنهار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الليل والنهار

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٢٥٠

(عِدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ) أَوْ حَامِلٍ بِحَمْلٍ لَا يَلْحَقُ ذَا الْعِدَّةَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ (لِوَفَاةٍ) لِزَوْجٍ (وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ) لِصِغَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ (أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا) لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ نَظَرٌ إلَى أَنَّ عَشْرًا إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُؤَنَّثِ وَهُوَ اللَّيَالِي لَا غَيْرُ وَرَدُّوهُ بِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا وَحَذْفُ التَّاءِ إنَّمَا هُوَ لِتَغْلِيبِ اللَّيَالِي أَيْ لِسَبْقِهَا وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا التَّفَجُّعُ وَكَأَنَّ حِكْمَةَ هَذَا الْعَدَدِ مَا مَرَّ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَصْبِرْنَ عَنْ الزَّوْجِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَجُعِلَتْ مُدَّةَ تَفَجُّعِهِنَّ وَزِيدَتْ الْعَشْرُ اسْتِظْهَارًا، ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ مُسْلِمٍ ذَكَرَ أَنَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ بِهَا يَتَحَرَّك الْحَمْلُ وَتُنْفَخُ الرُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.