Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مدة العشر في عدة الوفاة

In 1 comparative book2 schools

هل العشر في عدة الوفاة تشمل الليالي والأيام معًا أم الليالي فقط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العشر في عدة الوفاة على الليل والنهار معًا

الليل والنهار
Shafi'i

العشر في عدة الوفاة على الليل والنهار معًا

الليل والنهار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر] قال الله - جل من قائل - ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١). فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) (٢) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟ وكان مالك يقول (٣): على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي (٤). وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به. قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 543

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

الليل والنهار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الليل والنهار

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 8 p. 250

(عِدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ) أَوْ حَامِلٍ بِحَمْلٍ لَا يَلْحَقُ ذَا الْعِدَّةَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ (لِوَفَاةٍ) لِزَوْجٍ (وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ) لِصِغَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ (أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا) لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ نَظَرٌ إلَى أَنَّ عَشْرًا إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُؤَنَّثِ وَهُوَ اللَّيَالِي لَا غَيْرُ وَرَدُّوهُ بِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا وَحَذْفُ التَّاءِ إنَّمَا هُوَ لِتَغْلِيبِ اللَّيَالِي أَيْ لِسَبْقِهَا وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا التَّفَجُّعُ وَكَأَنَّ حِكْمَةَ هَذَا الْعَدَدِ مَا مَرَّ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَصْبِرْنَ عَنْ الزَّوْجِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَجُعِلَتْ مُدَّةَ تَفَجُّعِهِنَّ وَزِيدَتْ الْعَشْرُ اسْتِظْهَارًا، ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ مُسْلِمٍ ذَكَرَ أَنَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ بِهَا يَتَحَرَّك الْحَمْلُ وَتُنْفَخُ الرُ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.