الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عدة الأمة المطلقة إذا عتقت قبل انقضاء عدتها؟
الأمة المطلقة إذا عتقت في العدة تكمل عدة حرة في الرجعي، وعدة أمة في البائن، الرجعي: يملك الزوج رجعتها؛ والبائن: لا يملكها
تفصيلالأمة المطلقة إذا عتقت في العدة تمضي في عدة أمة، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا
عدة أمةالأمة المطلقة إذا عتقت في العدة في الرجعي تكمل عدة حرة، وفي البائن قولان، القولان: البناء على العدة الأولى، أو إكمال عدة حرة؛ وقال: هذا أشبه
تفصيلالأمة المطلقة إذا عتقت في العدة تكمل عدة حرة في الرجعي، وعدة أمة في البائن، الرجعي: يملك الزوج رجعتها؛ والبائن: لا يملكها
تفصيل[ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها] اختلف أهل العلم في الأمة التي تطلق طلاقا يملك زوجها رجعتها أو لا يملك ثم تعتق قبل انقضاء العدة. فقالت طائفة: إن كان طلاقه طلاقا يملك رجعتها أكملت عدة الحرة. وإن كان لا يملك رجعتها فعدتها عدة أمة. هذا مذهب الحسن البصري، (١) "الإجماع" (٤٥٥).(٢) "الإجماع" (٤٥٦).(٣) زاد هنا "بالأصل": وهو. وهي زيادة مقحمة.(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٤ - عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة).(٥) "الأم" (٥/ ٣١٤ - عدة الأمة).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٠٢، ٩٠٣).(٧) "المبسوط" (٦/ ٣٦ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها). والشعبي، والضحاك، وكان النخعي يقول في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت فقال: تقضي على عدة الأمة، وليس عليها إلا عدة الأمة. وقال سفيان الثوري في الطلاق كما قال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١٤٥
(ص) وَلَا يُنْقَلُ الْعِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ أَنَّهَا عَتَقَتْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ عَنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ قُرْآنِ وَلَا عَنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ الَّتِي هِيَ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ إلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ الَّتِي هِيَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ النَّاقِلَ عِنْدَ مَالِكٍ هُوَ مَا أَوْجَبَ عِدَّةً أُخْرَى وَالْعِتْقُ لَا يُوجِبُ عِدَّةً أُخْرَى وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ زَوْجُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَمَا مَرَّ؛
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٣٦٨
لَوْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْعِدَّةِ، فَهَلْ تُتِمُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ، أَمْ أَمَةٍ، أَمْ يُفَرَّقُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.