فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحداد الذمية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على الزوجة الذمية المتوفى عنها زوجها الإحداد كالمسلمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإحداد على الزوجة الذمية المتوفى عنها زوجها ليس واجبًا عليها، لأن ما فيها من الشرك وترك الفرائض أعظم من ذلك

غير واجب
المالكية

الإحداد على الزوجة الذمية المتوفى عنها زوجها واجب عليها كما على المسلمة

واجب
الشافعية

الإحداد على الزوجة الذمية المتوفى عنها زوجها واجب عليها كما على المسلمة

واجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إحداد الذمية] اختلف أهل العلم في إحداد الذمية. وكان مالك بن أنس (٢) والشافعي (٣) وأبو ثور يقولون: على الذمية من الإحداد ما على المسلمة. وقال أصحاب الرأي (٤): ليس ذلك على الذمية، لأن الذي فيها من الشرك وما يترك من فرائض الله أعظم من ذلك. قال أبو بكر: وقد ذكرت ما حضرني مما يدل عليه ظاهر الحديث. (١) في "الأصل": أحاكمها. والمثبت الجادة.(٢) "المدونة" (٢/ ١٦ - الإحداد في عدة النصرانية).(٣) "الأم" (٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦ - الإحداد).(٤) "المبسوط" (٦/ ٦٨ - باب اللبس والتطيب).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤٩٣

(وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً مَفْقُودًا زَوْجُهَا التَّزَيُّنَ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْإِحْدَادُ تَرْكُ مَا هُوَ زِينَةٌ فَيَدْخُلُ تَرْكُ الْخَاتَمِ لِلْمُبْتَذَلَةِ. أَبُو عُمَرَ: الْإِحْدَادُ تَرْكُ الزِّينَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى الْأَزْوَاجِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتُهَا بِشُهُورِهَا أَوْ بِوَضْعِ حَمْلِهَا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً. هَذَا هُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَلَا إحْدَادَ عَلَى مُطَلَّقَةٍ رَجْعِيَّةَ كَانَتْ مَبْتُوتَةً أَوْ بَائِنًا.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.