فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار مطلق الحائض على الرجعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجبر من طلق امرأته وهي حائض أو نفساء على مراجعتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من طلق امرأته حائضًا ينبغي له أن يراجعها

ينبغي
المالكية

من طلق امرأته حائضًا يُجبر على رجعتها، حجته أمر النبي ﷺ بالمراجعة، وأمره للفرض

يُجبر
الشافعية

من طلق امرأته حائضًا لا يُجبر على الرجعة

لا يُجبر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل] واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ. فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول إبراهيم النخعي (١) "المبسوط" (٦/ ٢٩ - ٣٠ - باب الرجعة).(٢) "الأم" (٥/ ٨٨ - كتاب الصداق). وعطاء بن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري. وبه قال أبو عبيد، وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وابن شبرمة، والحكم بن عتيبة. وقال مالك بن أنس (٢): لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان. وفيه قول ثالث: وهو أن لها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينبغي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.