فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر ملك الأمة المزوجة في نكاحها

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل ينفسخ نكاح الأمة المزوجة إذا ملكها غير زوجها ببيع أو هبة أو ميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء] قال الله - جل ذكره - ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (١) إلى قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٢). اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية. فقالت طائفة في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾: هن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها، إلا أمة لها زوج فملكها بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الملك ملكتها به، فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها، وتحرم عليه، وتباح لك بملك اليمين. ٨٥٦٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة، عن [مغيرة] (٣)، عن إبراهيم، عن ابن مسعود في قول الله ﷿: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.