فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع شحوم الميتة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز بيع شحوم الميتة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تحريم بيع شحوم الميتة] ٧٧٩٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى، عن حماد قال: أخبرنا أبو الزبير أن أهل مكة سألوا جابر بن عبد الله عن الإبل تنفق (٣) بمكة فتؤخذ شحومها فتباع من أهل السفر إذا قدموا فقال: لعن (١) "الإجماع" (٤٦٩).(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٣٣) من طريق عفان به، وأخرجه أيضًا من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم بنحوه. وأخرجه الترمذي (١٧١٥) عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بنحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضًا عن الحكم، وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه ....(٣) أي: تهلك. رسول الله ﷺ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (١).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.