الحنفية
مهر المثل أو المتعةموضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٩
ويجبُ مهرُ المثل، كما مرّ (١) ، أو صفته (٢) ، فالوسطُ أو قيمتُه (٣) : أي صحَّ النِّكاحُ بمجهولٍ صفتُه، فيجبُ الوسط، أو قيمتُه.
ما الواجب للمرأة إذا عُقد نكاحها على مهر مجهول كثمرة لم يبد صلاحها أو ثوب أو دار لم يوصف؟
بعبارة أبسطتزوّجها على مهر مجهول، كثمر لم ينضج أو دار لم توصف، فماذا تستحقّ؟بألفاظنا
المرأة المنكوحة على مهر مجهول لها مهر المثل إن مات أحدهما أو دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، نُسب هذا لأصحاب الرأي وأبي ثور
مهر المثل أو المتعةلم تذكره المصادر
المرأة المنكوحة على مهر مجهول لها مهر المثل إن دخل بها، ونصفه إن طلقها قبل الدخول
مهر المثل ونصفهلم تذكره المصادر
[ذكر عقد النكاح على المهر المجهول] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على مهر مجهول، وذلك مثل أن ينكحها على ثمرة لم يبد صلاحها، أو على ثوب أو دار أو عبد أو دابة لم يصف شيئا من ذلك، فقالت طائفة: لها مهر مثلها إن دخل عليها، ونصف مهر مثلها، إن لم يدخل عليها. هكذا قال الشافعي (٢) ﵀. وقالت طائفة: لها مهر مثلها إن مات أو ماتت، أو دخل بها فلها المتعة إن طلقها قبل الدخول. هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكان سفيان الثوري يقول (٤): إن تزوجها بصك على رجل فلها مهر مثلها. وقال مالك في المرأة تزوج على الجنين: إن دخل بها فلها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها، وهكذا جوابه فيمن نكح امرأة بخمر، أو ثمرة لم يبد صلاحها، أو بعبد آبق، أو بجمل شارد، وإن دخل بها لم يفرق بينهما، ولها مهر مثلها، وإن أدرك ا
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٩
ويجبُ مهرُ المثل، كما مرّ (١) ، أو صفته (٢) ، فالوسطُ أو قيمتُه (٣) : أي صحَّ النِّكاحُ بمجهولٍ صفتُه، فيجبُ الوسط، أو قيمتُه.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.