فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثمن الدم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحرم بيع الدم وأخذ ثمنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تحريم ثمن الدم] قال الله - جل ثناؤه -: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ (٢). وثبت أن نبي الله ﷺ نهى عن ثمن الدم. (١) أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٣٣٤٢)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٢٣٣ / ١٢٩٧٧)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٤٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٨٧) كلهم من طريق ابن وهب به. إلا أنه عند الحاكم عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح، عن ابن عباس مباشرة. وهنا سقط في إسناده.قال الحافظ في "إتحاف المهرة" (٢/ ٢٨٢): رأيته في عدة نسخ من "المستدرك" في "مختصره" للذهبي، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح "أنه كان له عم … " فساق الحديث والقصة، فاستنكرته، واستبعدت أن يكون عبد الرحمن بن شريح أدرك ابن عباس أو ابن عمر، وجزمت بأنه سقط من الإسناد شيء، ثم وفق لي أني نظرت في مجموع عندي فيه الأشربة من "الموطأ" لابن و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.