الحنفية
لا يحرملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحرم بيع الخمر وسائر التصرف فيها على أهل الذمة كما يحرم على المسلم؟
بعبارة أبسطهل يحرم على أهل الذمة بيع الخمر والتصرّف فيها كما يحرم على المسلم؟
بيع الخمر وسائر التصرف فيها على أهل الذمة لا يحرم عليهم، لأن الكافر ليس مخاطبًا بفروع الشرع عندهم
لا يحرملم تذكره المصادر
بيع الخمر وسائر التصرف فيها على أهل الذمة حرام كما هو حرام على المسلم، لأن الكافر مخاطب بفروع الشرع عندهم
حراملم تذكره المصادر
[ذكر لعن الله الخمر وعاصرها وبائعها ومبتاعها] ٧٨٠٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن الخير الزبادي (١): أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: إن رسول الله ﷺ أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها (٢). قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز (٣). والخمر حرام شربها، ولا يجوز الانتفاع بها، وبائعها آثم، ومشتريها وشاربها عاص، ولا يجوز اتخاذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزا ما أمر النبي ﷺ بصب الخمر، لأنه نهى عن إضاعة المال. (١) تصحف في بعض المصادر إلى "الزيادي". قال السمعاني في "أنسابه" (٣/ ١٢٧): الزبادي بفتح الزاي والباء المنقوطة بواحدة،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢٢٥
* (فَرْعٌ)
بَيْعُ الْخَمْرِ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ المتولي المسألة مبينة عَلَى أَصْلٍ مَعْرُوفٍ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ أَنَّ الْكَافِرَ عِنْدَنَا مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ وَعِنْدَهُمْ لَيْسَ بِمُخَاطَبٍ وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ إزَالَةِ النجاسة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.