الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع الكلب وأخذ ثمنه؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع الكلب وأخذ ثمنه؟
ثمن الكلب يجوز بيع الكلاب كلها ويجب الغرم على قاتلها، نسبه ابن المنذر إلى النعمان ورده لمخالفته الثابت
جائزلم تذكره المصادر
ثمن الكلب محرَّم ولا غرم على قاتله، استدلالًا بنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب
حرامثمن الكلب محرَّم كقول الشافعي، قال ابن المنذر: وبمثل قول الشافعي قال أحمد
حرام[ذكر النهي عن بيع الكلب] ٧٨١٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلون الكاهن (٣). (١) في "الأصل": فيطئونه. والمثبت من "المسند".(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١١٧) عن عبد الصمد، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب به.(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) كلاهما من طريق مالك بنحوه. وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال أبو عبيد: الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] (١) رشوت. ٧٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.