فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المضامين والملاقيح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يصح بيع المضامين والملاقيح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح] أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل (٤). ٧٨٢٨ - ومن حديث إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح (٥). محمد بن نصر، عن إسحاق. وحدثني علي، عن أبي عبيد (٦) أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام. (١) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" (٤٧٣)، وذكره ابن القطان في "الإقناع" (٣٥٣٩).(٢) "غريب الحديث" (١/ ٢٠٦) ونقله عنه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤١).(٣) "بالأصل": مما. والتصويب من "الغريب" لأبي عبيد و "الكبرى" للبيهق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.