فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المجر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يصح بيع ما في بطون الإناث (المجر)؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع المجر] وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام. ٧٨٢٦ - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن ذلك (١). ٧٨٢٧ - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر. قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم (١) أخرجه البيهقي في "الكبير" (٥/ ٣٤١) من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة بنحوه. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٦٢) من طريق عبيد الله عن موسى بن عبيدة بنحوه. فذكره في أحاديث، ثم قال: "كلها لا يتابع عليها إلا من جهة فيها ضعف".

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.