الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح بيع المقاثي والمباطخ ونحوها مما يخلف ويتلاحق بطنًا بعد بطن؟
لم تذكره المصادر
بيع المقاثي والمباطخ ونحوها مما يتلاحق بطنًا بعد بطن جائز إذا بدا صلاحه
جائز بشرطبيع المقاثي والمباطخ ونحوها مما يتلاحق بطنًا بعد بطن باطل محرَّم، فيه بيع ما لم يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك.
باطللم تذكره المصادر
[ذكر بيع المباطخ والمقاثي والمقاطين والمباقل] وما أشبه ذلك مما يخلف، ويتلاحق بطنا بعد بطن، ووقتا بعد وقت. اختلفوا في بيع المقاثي والمباطخ، وما أشبه ذلك، فأبطلت طائفة بيع ذلك، وممن أبطل بيع ذلك الشافعي (١)، وقال: ذلك يحرم، [ففيه] (٢) موانع من بيع ما لم يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك، وغير وجه. وكان مالك (٣) ﵀ يقول: لا بأس ببيع ذلك إذا بدا صلاحه. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأنه من بيع الغرر. وفي معنى بيع السنين المنهي عنه، والله أعلم. (١) الأم (٣/ ٦٠ - باب: الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار).(٢) هذه اللفظة غير واضحة في "الأصل"، وهي محتملة لأكثر من شيء، وأثبت الأقرب للمعنى. ولم أقف على نص الشافعي ﵀.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٧٩ - مساقاة المقاثي). ذكر بيع القصيل (١) جزتين وثلاث واختلفوا في
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٥ ص ١٨٥
فَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضٍ كَحَائِطٍ كَافٍ فِي جِنْسِهِ لَشَمِلَ الْبَطْنَ الثَّانِي فِي الْمَقَاثِي، وَمَفْهُومُ إنْ لَمْ تُبْكِرْ أَنَّ الْبَاكُورَةَ لَا تَكْفِي فِي صِحَّةِ بَيْعِ جِنْسِهَا، وَتَكْفِي فِي نَفْسِهَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.