فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثمار قبل بدو صلاحها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن النهي عن ما ذكرناه: نهي تحريم] ٧٨٤٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عمرو - يعني ابن شعيب - عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل، سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (٢). = (٢/ ٤٦١): لا يعرف قال ابن حبان عقبه بن: هذا الخبر مشهور، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام ليس فيه ذكر عبد الله، عصمة، وهذا خبر غريب، وضعف عبد الله عصمة عبد الحق في "أحكامه الوسطي" (٣/ ٢٣٧)، وابن القطان في "الوهم والإيهام" (٢/ ٣١٧)، ودافع عنه ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٤٥١)، والقول معهم.(١) هذه العبارة مشبهة، ولعل بها سقط، والضمير في قوله "بينها" لا يعود على يوسف وحكيم، وإنما بين يحيى بن أبي كثير، ويوسف فقد أخرجه أحمد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.