فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت جواز بيع الثمر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر، وبماذا يُعرف بدو صلاحه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بدو صلاح الثمر الذي يجوز به بيعه أن يحمر الثمر أو يصفر، روي هذا القول عن مسروق، واحتج له بحديث جابر في النهي عن بيعه حتى يشقح.

احمرار أو اصفرار
الحنابلة

بدو صلاح الثمر الذي يجوز به بيعه أن يحمر الثمر أو يصفر، روي هذا القول عن مسروق، واحتج له بحديث جابر في النهي عن بيعه حتى يشقح.

احمرار أو اصفرار

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر. فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال عطاء بن أبي رباح. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس. ٧٨٤٣ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم (٢). ٧٨٤٤ - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم (٣). (١) نقله ابن قدامة في "المغني" (٦/ ١٤٩) عن ابن المنذر.(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٠٢) عن سفيان، عن عمرو بن دينار بنحوه. وأخرجه ابن حبان (٤٩٨٨)، والطبراني (١١/ ١١/ ١٠٨٧٠) من طريق سفيان، عن عمر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

احمرار أو اصفرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

احمرار أو اصفرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.