فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم تصرية الحيوان للبيع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز تصرية الناقة أو الشاة لإيهام المشتري بكثرة لبنها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخيار الذي جعل لمشتري المصراة بعد الحلب بين أن يرد المصراة مع صاع من تمر أو حبسها والرضا بالعيب] ٧٩٠٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها له ومعها صاعا من تمر" (١). قال أبو بكر: يدل جمع النبي ﷺ بين الإبل والغنم في الحكم مع اختلاف ألبانها في القلة والكثرة، واختلاف ألوان التمور، واختلاف قيم الألبان في البلدان والأوقات لما جعل الصاع من التمر عوضا عن لبن المصراة على سبيل ما ذكرناه من اختلافها وتباينها على أن ذلك غير معقول عللها، بل هي عبادة تعبد الله بها خلقه على لسان نبيه ﷺ، والتسليم لذلك يجب، ولا يجو

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.