الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الشراء بالدراهم الزيوف إذا بُيِّن عيبها للبائع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الشراء بالدراهم الرديئة] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الشراء بالدراهم الزيوف (٦) فرخصت طائفة: أن يشتري بها إذا بين. (١) يقال له: مخرمة ومخرفة. والأكثر على أنه بالفاء، وهو معدود في الصحابة.(٢) كذا في "الأصل": الكندي. والصحيح: العبدي كما في المصادر وراجع "الإصابة" (٣/ ٣٧٠).(٣) قال في اللسان. مادة (بزز): "البز: الثياب، وقيل: ضرب من الثياب".(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٢)، وأبو داود (٣٣٢٩)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي (٤٦٠٦)، وابن ماجه (٢٢٢٠). كلهم من طريق سفيان. به. قال الترمذي: حسن صحيح.(٥) أخرجه البخاري (٣٠٨٩)، ومسلم (٧١٥).كلاهما من طريق شعبة عن محارب بن دثار، به، بأتم مما هنا، ولفظ مسلم أقرب للفظ المصنّف. ولفظ المصنّف هنا مختصر.(٦) قال في "اللسان" (مادة: زيف): "الزيف: من وصف الدراهم، يقال: زاف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.