فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة البيع الذي فيه نجش

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح عقد البيع الذي وقع فيه النجش؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد البيع الذي نجش فيه جائز صحيح مع إثم الناجش، لأن النجش غير البيع، والناجش عاص إذا علم بالنهي

صحيح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عقد البيع الذي نجش فيه جائز صحيح مع إثم الناجش، لأن النجش غير البيع، والناجش عاص إذا علم بالنهي

صحيح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن النجش في البيوع] ٧٩٠٩ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن النجش (١). ٧٩١٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا تستقبلوا (١) أخرجه البخاري (٢١٤٢، ٦٩٦٣)، ومسلم (١٥١٦). كلاهما من طريق مالك، به. ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض" (١). ٧٩١١ - حدثنا ابن الصباح، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تناجشوا" (٢). وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في قوله: "لا تناجشوا": أن يزيد الرجل في السلعة لا يريد شراءها ليقتدي به [السوام] (٣). قال أبو بكر: واختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه، فقال أكثر من نحفظ عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.