فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إشارة الحاضر على البادي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للحاضر أن يشير على البادي بالسعر دون أن يبيع له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إشارة الحاضر على البادي بالسعر مكروهة، لأنها شبيهة بالبيع له، كما حكى ابن نافع عن مالك

مكروه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر خبر احتج به من قال أن النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى التأديب لا على معنى التحريم] ٧٩٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٢). قال أبو بكر: فليس شك عندي أن هذا الكلام يدل على أن النهي عنه نهي (٣) تأديب، بل النهي الذي نهى النبي ﷺ عنه عندي على الحظر لا على التأديب. (١) في "الأصل": اشتري للبدوي، ولا تبيع له. بإثبات الياء في الفعلين. والوجه ما أثبت.(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٢) عن زهير به.(٣) كذا "بالأصل"، ووقع هنا سقط جزمًا، ولعل صوابها (النهي عنه ليس نهي تأديب … ) ليستقيم السياق، وتتفق الفقرتان. ولم أقف على كلام المصنّف صريحًا فيمن ينقل عنه لكن هناك إشارات عامَّة. قال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.