فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استقبال السلع في أعلى السوق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز تلقي السلع خارج الأسواق، أم يُرخّص في استقبالها في أعلى السوق فقط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تلقي السلع خارج الأسواق واستقبالها في أعلى السوق النهي خارج الأسواق، والترخيص في أعلى السوق، بلغ ابن المنذر ذلك عن أحمد، واحتج بحديث ابن عمر: حتى تهبط الأسواق

يُرخّص في السوق

نص المسألة

[ذكر النهي عن تلقي السلع للشراء] ٧٩٢٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع" (٢). ٧٩٢٣ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ "أنه نهى عن تلقي البيوع" (٣). قال أبو بكر: وممن كره تلقي السلع للشراء: عمر بن عبد العزيز. وبه قال مالك بن أنس (٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق، وحكي عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأسا. (١) أخرج ابن ماجه الشطر الأخير منه (٣٧٤٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٥٧) نحوه كلاهما من طريق ابن أبي ليلى وساق له أحاديث وقال: وهذِه الأحاديث عن ابن أبي ليلى غير محفوظة. اهـ وقد ساقه اب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُرخّص في السوق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.