فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلقي السلع للشراء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تلقي السلع للشراء قبل وصولها إلى الأسواق؟

بعبارة أبسطما حكم الخروج لملاقاة الجالبين والشراء منهم قبل وصولهم إلى السوق؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تلقي السلع للشراء لا بأس به، حُكي ذلك عن النعمان، ولم يكن يرى به بأسًا

جائز
المالكية

تلقي السلع للشراء مكروه، استدلالًا بنهي النبي ﷺ عن تلقي السلع

مكروه
الشافعية

تلقي السلع للشراء مكروه، استدلالًا بنهي النبي ﷺ عن تلقي السلع

مكروه
الحنابلة

تلقي السلع للشراء مكروه، استدلالًا بنهي النبي ﷺ عن تلقي السلع

مكروه

نص المسألة

[ذكر النهي عن تلقي السلع للشراء] ٧٩٢٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع" (٢). ٧٩٢٣ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ "أنه نهى عن تلقي البيوع" (٣). قال أبو بكر: وممن كره تلقي السلع للشراء: عمر بن عبد العزيز. وبه قال مالك بن أنس (٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق، وحكي عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأسا. (١) أخرج ابن ماجه الشطر الأخير منه (٣٧٤٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٥٧) نحوه كلاهما من طريق ابن أبي ليلى وساق له أحاديث وقال: وهذِه الأحاديث عن ابن أبي ليلى غير محفوظة. اهـ وقد ساقه اب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٧٠

(قَوْلُهُ: وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ) يَعْنِي أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ الْوَارِدَةِ لِبَلَدٍ مَعَ صَاحِبِهَا قَبْلَ وُصُولِهَا لِلْبَلَدِ وَاخْتُلِفَ هَلْ النَّهْيُ عَنْ التَّلَقِّي مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ؟

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٦٤

[فَصْلٌ تَلْقَى الْجَلْب فِي أَعْلَى الْأَسْوَاق] (٣١١٠) فَصْلٌ: وَإِنْ تَلَقَّى الْجَلَبَ فِي أَعْلَى الْأَسْوَاقِ، فَلَا بَأْسَ فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَنَّهُ إذَا صَارَ فِي السُّوقِ، فَقَدْ صَارَ فِي مَحَلِّ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ، كَاَلَّذِي وَصَلَ إلَى وَسَطِهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.