فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع لمن خرج لحاجة فاستقبله الناس

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز البيع لمن خرج من بيته لحاجة فاستقبله ناس على باب القرية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة] واختلفوا فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة. فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول الشافعي (٢). ومن الحجة للشافعي حديث أبي هريرة. ٧٩٢٥ - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" (٣). (١) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧) كلاهما من طريق مالك به.(٢) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٨ - باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع).(٣) أخرجه مسلم (١٥١٩) في الشواهد. من طريق ابن سيرين به بلفظ: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.