الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يثبت الخيار أو يلزم البيع إذا غُبن أحد المتبايعين غبنًا لا يتغابن الناس بمثله؟
بعبارة أبسطغُبن أحدنا في البيع غبنًا كبيرًا لا يقع بين الناس عادة، فهل يلزم البيع؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
البيع الذي غُبن فيه أحد المتبايعين غبنًا فاحشًا إذا كانا جائزي الأمر لازم، إذا كان المتبايعان مغفلين جائزي الأمر
لازمالبيع الذي غُبن فيه أحد المتبايعين غبنًا فاحشًا إذا كانا جائزي الأمر يُكره غبنه ويُستحب أن يُستقصى للمسترسل، وروي أن له الرد إذا قال: لا خلابة، في بيع المسترسل الذي يسترسل إلى البائع
مكروه، وعنه الرد[ذكر الخيار الذي جعل للمخدوع وللذي في عقله ضعف] ٧٩٢٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر: أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع، فجعل له النبي ﷺ الخيار في بيعه ثلاثا، (وقال له: "بع) (٢) وقل: لا خلابة ثم أنت من بيعك بالخيار". قال: ابن عمر فسمعته يقول: لا خيابة (٣). اختلف أهل العلم فيمن باع بيعا غبن فيه غبناً لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله. فقالت طائفة: إذا كانا مغفلين جائزي الأمر فالبيع لازم. كذلك قال الشافعي. وقال أحمد بن حنبل (٤): في بيع المسترسل يجيء فيسترسل فكره غبنه، وكأنه أحب أن يستقصى له. وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايع رجلا فقال: لا خلابة فله الرد. وقال أبو ثور: البيع الذي غبن فيه أحد البيعين غبنا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.