Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يثبت الخيار أو يلزم البيع إذا غُبن أحد المتبايعين غبنًا لا يتغابن الناس بمثله؟
Put simplyغُبن أحدنا في البيع غبنًا كبيرًا لا يقع بين الناس عادة، فهل يلزم البيع؟In our words
Not stated in the sources
Not stated in the sources
البيع الذي غُبن فيه أحد المتبايعين غبنًا فاحشًا إذا كانا جائزي الأمر لازم، إذا كان المتبايعان مغفلين جائزي الأمر
لازمالبيع الذي غُبن فيه أحد المتبايعين غبنًا فاحشًا إذا كانا جائزي الأمر يُكره غبنه ويُستحب أن يُستقصى للمسترسل، وروي أن له الرد إذا قال: لا خلابة، في بيع المسترسل الذي يسترسل إلى البائع
مكروه، وعنه الرد[ذكر الخيار الذي جعل للمخدوع وللذي في عقله ضعف] ٧٩٢٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر: أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع، فجعل له النبي ﷺ الخيار في بيعه ثلاثا، (وقال له: "بع) (٢) وقل: لا خلابة ثم أنت من بيعك بالخيار". قال: ابن عمر فسمعته يقول: لا خيابة (٣). اختلف أهل العلم فيمن باع بيعا غبن فيه غبناً لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله. فقالت طائفة: إذا كانا مغفلين جائزي الأمر فالبيع لازم. كذلك قال الشافعي. وقال أحمد بن حنبل (٤): في بيع المسترسل يجيء فيسترسل فكره غبنه، وكأنه أحب أن يستقصى له. وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايع رجلا فقال: لا خلابة فله الرد. وقال أبو ثور: البيع الذي غبن فيه أحد البيعين غبنا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.