فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نهي البيع والسلف وربح ما لم يضمن

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل النهي عن اجتماع بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن نهي تحريم أم نهي تأديب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن ما نهي عنه من بيع وسلف وربح ما لم يضمن وشرطين في بيع وما أشبه ذلك، نهي تحريم لا على معنى التأديب] ٧٩٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن" (٢).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.