فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الماء المباح المحوز

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز لمن أخذ ماءً مباحًا في وعاء، كماء النيل أو الفرات، أن يبيعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ] ٧٩٥٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك والليث، وابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (١). ٧٩٥٤ - أخبرنا محمد قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ مثل ذلك (٢). ٧٩٥٥ - أخبرنا [ ...... ] (٣) قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح قال: حدثني أبو هانئ، عن أبي سعيد مولى ابن عفان - أو عفان أنا أشك - قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال، ويجوع العيال" (٤). قال أبو بكر: أما نهي النبي ﷺ عن بيع الم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.