فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع عظام الميتة والعاج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع بهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع بهما مكروه

كراهة
الشافعية

بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع بهما مكروه

كراهة
الحنابلة

بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع بهما مكروه، قال أحمد: هو ميتة فكيف يستعمل.

كراهة

نص المسألة

[ذكر عظام الميتة والعاج] واختلفوا في بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به. فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به. فممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، = زمانهم محرم. وذكر ابن منظور في "اللسان" أن من معاني البرود كحل تبرد به العين، والأول هو الأقرب، وقد قال العيني في "العمدة" (٣/ ٢٨٣): وصحح الشافعية تحريم البرود مطلقًا … وهذا يؤكد أنه نوع منها، وهي المصبوغة بالعصفر وغير ذلك، والله أعلم. ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣) ﵏، وقال أحمد: هو ميتة فكيف يستعمل. [ورخصت] (٤) طائفة في ذلك. وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج. وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة. قال أبو بكر: ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كراهة

موضعها في«مواهب الجليل» ص ١٠٢

(الثَّانِي) اُنْظُرْ هَلْ يَتَنَجَّسُ الدُّهْنُ وَالْمَاءُ وَنَحْوُهُ بِجَعْلِهِ فِي الْعَاجِ وَنَحْوِهِ مِنْ عِظَامِ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا صَرِيحًا وَقَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَسَمَ فِيهِ وَلَا وَدَكَ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ:" وَرُطُوبَةِ فَرْجٍ: مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

الشافعية

كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كراهة

موضعها في«المغني» ص ٥٣

[مَسْأَلَةُ آنِيَةِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ] مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَكَذَلِكَ آنِيَةُ عِظَامِ الْمَيْتَةِ) يَعْنِي: أَنَّهَا نَجِسَةٌ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ عِظَامَ الْمَيْتَةِ نَجِسَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَيْتَةَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، أَوْ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، كَالْفِيَلَةِ، وَلَا يَطْهُرُ بِحَالٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عِظَامَ الْفِيَلَةِ، وَرَخَّصَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَغَيْرُهُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَوْبَانِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.