فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الخبز بالخبز

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع خبز بخبز متساويين يدًا بيد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد يجوز إذا تحرى المماثلة وإن لم يوزن، بشرط تحري أن يكون مثلا بمثل

جائز بالتحري
الشافعية

بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد لا يجوز، لأنه ييبس وينقص ولا يمكن كيله وأصله المكيل، ولا يصح وزنا

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر بيع الخبز بالخبز] واختلفوا في بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، ففي قول الشافعي، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز ذلك، قال الشافعي (٣): من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل. وكان مالك يقول (٤): إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكي عن النعمان أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بالتحري

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٥ ص ٦٦

وَأَمَّا إنْ كَانَا مِنْ صِنْفَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ الدَّقِيقُ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْخُبْزُ فَيُنْظَرُ فِي الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ بِالْوَزْنِ لَا بِالدَّقِيقِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي بَيْعِ خُبْزٍ بِمِثْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.