الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء، التي أصلها السمسم، بعضها ببعض متفاضلا؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع زيوت مطيّبة مختلفة الأسماء، أصلها السمسم، بعضها ببعض مع زيادة؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا جائز في قوله الأول، ثم رجع عنه، قال: لا بأس بالزنبق بالبنفسج القليل بالكثير يدا بيد، ثم ترك ذلك في حب البان بالبان المطيب.
جائز ثم رجعبيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، ما أصله السمسم، والمنشوش وغير المنشوش سواء، فلا يجوز مطبوخ منه بنئ.
لا يجوزلم تذكره المصادر
[باب الأدهان المطيبة] واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا، وذلك مثل: دهن الخيري، والبنفسج، والزنبق، والورد. فقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل فيها، وذلك أن يباع دهن البنفسج بالزنبق، ودهن البنفسج بدهن الورد، ولا يجوز بيع دهن الورد بدهن الورد إلا مثلا بمثل، وجعلوا ذلك أصنافا، وإن كان أصولها السمسم. هذا قول أبي ثور، وبه قال مالك (١)، قال: لا بأس بالزنبق بالبنفسج القليل بالكثير يدا بيد، وقال مالك: لا يجوز بيع الزنبق بالزيت ولا الجلجلان (٢) بدهن الجلجلان ولا حب البان بالسليخة قال: وذلك مخاطرة، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة. (١) "الموطأ" (٢/ ٥١٤ - باب بيع الغرر).(٢) تقدم تعريفه قريبًا. قال أبو بكر: ثم ترك ذلك فقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب. ولا فرق بين هذا و
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٨٠
ويجوز بيع الكسب بالكسب أيضا ان لم يكن فيه خلط فان كان فيه خلط لم يجز والادهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والنوفر كلها مستخرجة من السمسم فإذا فرعنا على جريان الربا فيها جاز بيع بعضها ببعض ان رمى السمسم فيها ثم استخرج دهنه وان استخرج الدهن ثم طرح اوراقها فيه لم يجز لان اختلاطها به يمنع معرفة التماثل * وعصير الرمان والتفاح وسائر الاثمار كعصير الرطب والعنب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.