فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفاضل في بيع الألبان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز التفاضل في بيع الألبان بعضها ببعض، كلبن الغنم بلبن الإبل؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع حليب الغنم بحليب الإبل مع زيادة أحدهما؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التفاضل في بيع لبن الغنم بلبن الإبل لا يصلح؛ لأن اللبن كله صنف واحد، لبن الإبل والبقر والغنم عنده صنف واحد

لا يجوز
الشافعية

التفاضل في بيع لبن الغنم بلبن الإبل يجوز متفاضلا وسواء، يدا بيد، الألبان أصناف مختلفة: لبن الغنم، ولبن البقر، ولبن الإبل

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب الألبان] واختلفوا في الألبان فقالت طائفة: اللبن كله صنف واحد: لبن الإبل، والبقر، والغنم، لا يصلح فيه التفاضل، كذلك قال مالك ﵀ (٢). وجعلت طائفة الألبان مختلفة أصنافا: لبن الغنم صنف ماعزه وضائنه، ولبن البقر صنف، ولبن الإبل صنف، فيجوز أن يباع لبن الغنم بلبن الإبل متفاضلا وسواء، يدا بيد. هذا قول الشافعي (٣)، وبه أقول، والله أعلم.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.