الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز التفاضل في بيع الألبان بعضها ببعض، كلبن الغنم بلبن الإبل؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع حليب الغنم بحليب الإبل مع زيادة أحدهما؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
التفاضل في بيع لبن الغنم بلبن الإبل لا يصلح؛ لأن اللبن كله صنف واحد، لبن الإبل والبقر والغنم عنده صنف واحد
لا يجوزالتفاضل في بيع لبن الغنم بلبن الإبل يجوز متفاضلا وسواء، يدا بيد، الألبان أصناف مختلفة: لبن الغنم، ولبن البقر، ولبن الإبل
يجوزلم تذكره المصادر
[باب الألبان] واختلفوا في الألبان فقالت طائفة: اللبن كله صنف واحد: لبن الإبل، والبقر، والغنم، لا يصلح فيه التفاضل، كذلك قال مالك ﵀ (٢). وجعلت طائفة الألبان مختلفة أصنافا: لبن الغنم صنف ماعزه وضائنه، ولبن البقر صنف، ولبن الإبل صنف، فيجوز أن يباع لبن الغنم بلبن الإبل متفاضلا وسواء، يدا بيد. هذا قول الشافعي (٣)، وبه أقول، والله أعلم.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.