فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع شحم البطن بالأَلية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع رطلين من شحم البطن برطل من الأَلية أو برطل من اللحم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع رطلين من شحم البطن برطل من الأَلية أو من اللحم لا بأس به، ذُكر عن النعمان جواز رطلين من شحم البطن برطل من الأَلية، وكذلك رطلين من لحم برطل من شحم البطن

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب الشحم باللحم] واختلفوا في بيع الشحم باللحم، فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك (٤). (١) قاله في "الموطأ" (٢/ ٥٠٨ - باب بيع اللحم باللحم).(٢) "الأم" (٣/ ٣٣: باب ما جاء في بيع اللحم).(٣) قاله في "الحجة" للشيباني (٢/ ٦٤٠ - باب بيع اللحم باللحم).(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٤ - فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله ..... ). وكان النعمان يقول (١): لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس. قال أبو بكر: وهذا قياس قول الشافعي، وبه أقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٣٦

(وَيَجُوزُ بَيْعُ شَحْمِ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ) وَاللَّحْمِ بِالْأَلْيَةِ مُتَفَاضِلًا (لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ لِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ وَالْمَعَانِي وَالْمَنَافِعِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا) وَأَمَّا شَحْمُ الْجَنْبِ وَنَحْوِهِ فَتَابِعُ اللَّحْمِ وَهُوَ مَعَ شَحْمِ الْبَطْنِ وَالْأَلْيَةِ جِنْسَانِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ نَسِيئَةً لِأَنَّ الْوَزْنَ يَجْمَعُهُمَا،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.