الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الزبد باللبن؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع الزبدة بالحليب؟
لم تذكره المصادر
بيع الزبد باللبن لا يصلح، سُئل عن مد زبد ومد لبن بمدين زبد فقال: لا يصلح
لا يصلحلم تذكره المصادر
بيع الزبد باللبن مكروه إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل ذلك الزبد، وفي الزبد بالرائب: لا بأس به إذا لم يكن فيه زبد
مكروه بشرط[باب السمن بالزبد والزبد باللبن] واختلفوا في بيع السمن بالزبد، والزبد باللبن، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الزبد شيء من اللبن وهما مأكولان في حالهما التي يتبايعان فيها، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر وزبد بقر، لاختلافهما. هذا قول الشافعي (٤). (١) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥).(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٤٨ - في اللبن المضروب بالحليب).(٣) "الأم" (٣/ ٣٤ - باب ما يكون رطبًا أبدًا).(٤) "الأم" (٣/ ٣٤ - باب ما يكون رطبًا أبدًا). وسئل مالك (١) عن مد زبد ومد لبن بمدين زبد، فقال مالك: لا يصلح ذلك. وكان أحمد بن حنبل يقول (٢) في الزبد باللبن: إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل ذلك الزبد كرهته. وكذلك قال إسحاق (٣). وقال أحمد (٣) في الزبد بالرائب: إذا لم يكن فيه زبد لا بأس به، وكذلك قال إ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ١٢٦
بخلاف البلل ولأن المبلول يختلف نقصه إذا يبس لأنه قد يكون أحدهما أشد انتفاخًا من الآخر والعفن لا يختلف إذا تساويا في العفن قاله ابن يونس وفرق عبد الحق بأن المبلول يمكن الصبر عليه حتى ييبس والعفن ليس كذلك (و) لا يجوز بيع (لبن) فيه زبده (بزبد) ظاهره سواء أريد أخذ اللبن لإخراج زبده أو لأكله وهو كذلك وقيد بعضهم المنع بما إذا أريد إخراج ذلك وأما للأكل فلا ولم يعتبر المصنف هذا القيد قاله تت (إلا أن يخرج زبده) فيجوز بيعه بالزبد قاله في المدونة قاله تت وكفى بالمدونة شاهدًا للمصنف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٧
فَإِنَّ مُهَنَّا نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ فِي بَيْعِ الزُّبْدِ بِاللَّبَنِ، يَجُوزُ، إذَا كَانَ الزُّبْدُ الْمُنْفَرِدُ أَكْثَرَ مِنْ الزُّبْدِ الَّذِي فِي اللَّبَنِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.