فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار المجلس للمتبايعين

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يثبت للمتبايعين الخيار في البيع ما لم يتفرقا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الخبر الدال على أن إثبات الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على سوى بيع الخيار] ٨٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" (٣). (١) من المصادر.(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٣)، (١٩٧٦)، ومسلم (١٥٣٢) من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الخليل، به.(٣) أخرجه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٥٣١). كلاهما من طريق مالك عن نافع بنحوه. ٨٠٦٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم) (١) يتفرقا إلا بيع الخيار" (٢) وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه (٣).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.