Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يثبت للمتبايعين الخيار في البيع ما لم يتفرقا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر الخبر الدال على أن إثبات الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على سوى بيع الخيار] ٨٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" (٣). (١) من المصادر.(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٣)، (١٩٧٦)، ومسلم (١٥٣٢) من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الخليل، به.(٣) أخرجه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٥٣١). كلاهما من طريق مالك عن نافع بنحوه. ٨٠٦٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم) (١) يتفرقا إلا بيع الخيار" (٢) وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه (٣).
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.