فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غلة المبيع المردود بالعيب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يرد المشتري غلة المبيع التي استفادها قبل علمه بالعيب إذا رده بالعيب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر رد السلعة المشتراة على البائع بعيب يجده المشتري بها لم يعلم به] ٨٠٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي ﷺ وبه عيب لم يعلم به. قال: فاستغله ثم علم بالعيب فرده، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، استغله منذ زمان. فقال رسول الله ﷺ: "الغلة بالضمان" (١).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.