فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غلة المبيع عند المشتري

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تكون غلة المبيع عند المشتري له بالضمان إذا وجد بالمبيع عيبا فرده؟

بعبارة أبسطرددت السلعة لعيب، وكانت قد درّت عليّ غلّة، فهل الغلّة لي؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

غلة المبيع الحاصلة عند المشتري قبل الرد بالعيب للمشتري بالضمان ولا يردها، قال بأن الخراج بالضمان؛ وكذلك أصواف الماشية والشعور

للمشتري
الشافعية

غلة المبيع الحاصلة عند المشتري قبل الرد بالعيب للمشتري بالضمان ولا يردها، قال بأن الخراج بالضمان؛ ويدخل في معنى الغلة نتاج الماشية وولد الأمة

للمشتري
الحنابلة

غلة المبيع الحاصلة عند المشتري قبل الرد بالعيب للمشتري بالضمان، قال بأن الخراج بالضمان

للمشتري

نص المسألة

[باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب] ٨٠٨٤ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف أن عروة بن الزبير حدثه، قال: حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان" (٢). (١) أخرجه: أحمد في "المسند" (٦/ ٨٠، ١١٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي، به. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٤٣) فقالوا قال مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ ولا يصح وضعف إسناده العقيلي في "ضعفائه" (٤/ ٢٣٠).(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٢)، والترمذي (١٢٨٥) وقال "هذا حديث حسن صحيح

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

للمشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للمشتري

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٣٧٤

(وأما) المنفصلة كما إذا أجر المبيع وأخذ أجرته وكالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة فانها لا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشترى وبه قال أحمد * وقال ابو حنيفة الولد والثمرة يمنعان الرد بالعيب والكسب والغلة لا يمنعانه لكن ان رد قبل القبض ردهما مع الاصل وان رد بعده بقيا له * وقال مالك يرد مع الاصل الزيادة التي هي من جنس الاصل وهي الولد ولا يرد ما كان من غير جنسه كالثمرة * لنا ما روي (أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما استغله ثم اصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فاخبره عروة عن عائشة رضى الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان فرد عمر رضي الله عنه قضاءه وقضى لمخلد بالخراج) ومعنى الخبر ان ما يخرج من المبيع من

الحنابلة

للمشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.